السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

250

منهاج الصالحين

بطلت صلاته إذا كانت زيادته موجبة للبطلان ، ولكن لا بأس في القراءة والذكر بتكرارهما بقصد القربة . مسألة 855 : لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنّه إذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . مسألة 856 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلًا كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال ، ثمّ إنّ ما ذكر من جواز رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس لا إشكال فيه إذا كان الشك في الركعات وأمّا في جواز رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك في الأفعال - كالشك في عدد السجدتين مثلًا - ففيه إشكال ، والأظهر جواز الرجوع ، إلّا أنّ الظان منهما هنا ليس بمنزلة الحافظ . مسألة 857 : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلّاأن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل . مسألة 858 : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهّد وهو